الحر العاملي

321

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : ويأتي في أحاديث الاستنجاء ما يدل على جواز ترك الاستبراء إن شاء الله ( 6 ) . وتقدم ما يدل على الاستحباب ( 7 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 8 ) . 12 - باب كراهة الاستنجاء باليمين الا لضرورة وكذا مس الذكر باليمين وقت البول ( 842 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستنجى الرجل بيمينه . ( 843 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الاستنجاء باليمين من الجفاء . ( 844 ) 3 - قال الكليني : وروى أنه إذا كانت باليسار علة . ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 845 ) - 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه السلام : الاستنجاء باليمين من الجفاء . ( 846 ) 5 - قال : وقد روى أنه لا بأس إذا كانت اليسار معتلة .

--> ( 6 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب . ( 7 ) تقدم في الأحاديث 2 و 3 من الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء . ( 8 ) يأتي في الباب 36 من أبواب الجنابة . الباب 12 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 3 : 17 5 . 2 - الكافي 3 : 17 / 7 . 3 - الكافي 3 : 17 / ذيل الحديث 7 . ( 1 ) التهذيب 1 : 28 / 73 و 74 . 4 - الفقيه 1 : 19 / 51 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 33 من أبواب أحكام الخلوة . 5 - الفقيه 1 : 19 / 52 .